قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحد الاقصى لحساب المعاش الاضافى للقوات المسلحة ل 250 %
قرار جمهورى بتعديل عناصر المعاش الاضافى للقوات المسلحة |
كتب / سالى الصاوى
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية قرار جمهوريا برقم 335 لسنة 2015 بشأن تعديل عناصر المعاش الاضافى على أن يعمل به اعتبارا من 30 / 6 / 2015 والذى جاء على النحو التالى :
- المـــادة الأولـــى
يعدل الحد الاقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الاضافى وفقا لحكم المادة الثانية للفقرة الاولى بند ( أ ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه ليكون بنسبة 250 % .
- المـــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30 / 6 / 2015
صدر هذا القرار بتاريخ 30 شوال 1436 الموافق 15 اغسطش 2015
علما بأنه كان القانون 169 لسنة 2014 ينص على أن يكون الاقتطاع من بدل طبيعة العمل لايتجاوز 225 %
علما بأنه كان القانون 169 لسنة 2014 ينص على أن يكون الاقتطاع من بدل طبيعة العمل لايتجاوز 225 %
0 تعليقات